أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية » محمد الحويج قرارًا يحدد ضوابط تصدير إنتاج المناجم والمحاجر، مشترطًا الحصول على تصريح من المؤسسة الوطنية للتعدين التي تلتزم بدورها بتحويل بيانات ربع سنوية إلى الوزارة، ودفع الإتاوات المقررة.
وسمح القرار رقم (245) لسنة 2024، بتصدير مجموعة من المعادن والصخور الناتجة من عمل المناجم والمحاجر، ومنها المعادن الفلزية، التي تشمل: معادن الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والثيتاتيوم والفاليديوم والكوبلت، ومعادن الأساس ومعادن أشباه الفلزات النحاس والرصاص والزنك والقصدير والمولبيديوم والتنجستن والمغنيسيوم والأنتيمون والباريوم والبورون والفلور والزرنيخ والبزموت والزنبق والسترونشيوم والبوكسايت، بالإضافة إلى العناصر النادرة الزركونيوم والكادميوم والجرمانيوم والأنديوم والسيلينيوم والتليريوم والتيتانيوم.
كما حدد القرار العناصر المسموح بتصديرها من معادن اللافلزات، والتي تشمل الأملاح الطبيعية سواء كانت الصلبة أو الذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية مثل أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، بما في ذلك ملح الطعام البحري والشب والطرونة والكبريت والكبريتات والبروم واليود والبورات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة في نفس الرواسب والمياه ذات التركيز العالي من الأملاح المستخرجة من آبار النفط والمياه المعدنية الجوفية.
ويسمح أيضًا بتصدير المعادن الصناعية التي تشمل الكوارتز والكالسيت والطينات والفلسبار والزيولايت والفوسفات، والصخور الصناعية التي تشمل كل الصخور الرسوبية والتي منها الحجر الرملي والحجر الجيري والكالكارنايت والحجر الجيري الدولوميني والدولومايت والطينات والأنهيداريت والجبس والصخور النارية البركانية والباطنية، والبازلت والرايولايت والجرانيت والجرانوديورايت والجابرو، وكذلك الصخور المتحولة والتي منها الرخام والفيلايت والشست والكالكسيليكات والأمفيبولايت والنايس وكل أنواع الصخور التي تدخل في العديد من الصناعات مثل الإسمنت والجبس والحديد الصلب والزجاج والفخار والخزفيات والأسمدة والصناعات الكيميائية.
وتشمل القائمة أيضًا مواد البناء وصخور الزينة، والتي يمكن استعمالها كمواد للبناء مثل الرمل والركام (من الحجر الجيري) والطوب الأبيض القرقارشي، وكذلك معظم الصخور التي يمكن استعمالها لتكسية المباني من الداخل والخارج بعد قطعها وسنفرتها وتلميعها مثل الرخام والحجر الجيري والجرانيت.
ونص القرار في مادته الرابعة على التزام المؤسسة الوطنية للتعدين بتحويل بياناتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل ربع سنوي، وتشمل البيانات المالية المتعلقة بعمليات الاستكشاف والبحث والاستثمار، والبيانات المالية المتعلقة بالالتزامات المدفوعة من قبل المستثمرين، مبينًا بها نوع العملة، على أن يلتزم كل مستثمر بالدفع من خلال العمليات المصرفية المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير الإنتاج لكل معدن المعادن المستخرجة والمصدرة، وذلك لتضمين هذه البيانات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
قيمة الإتاوات
وحددت المادة الخامسة قيمة الإتاوات قبل إتمام عملية التصدير، بالإضافة إلى دفع نسبة 25% من قيمة الإنتاج سنويًا لصالح المؤسسة الوطنية للتعدين، والنظر في الحد الأعلى لمقاسمة الإنتاج في حال تجاوزت القيمة المضافة 40% من تكلفة المنتج.
ويلتزم المصدر بدفع 7% إتاوة على معادن الحديد، ومثلها بالنسبة لمعادن الأساس وأشباه الفلزات، و5% للعناصر النادرة، و3% للأملاح الصناعية والمعادن الصناعية، و2% للصخور الصناعية ومواد البناء وصخور الزينة.