Skip to content

مصرف ليبيا المركزي ينشر الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين ضوابط منظمة لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية حيث منح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ ثمانية عشر سنة فما فوق بعد استيفاء المتطلبات الواردة كافة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بالإضافة إلى بيع النقد الأجنبي للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا.

وخصص لكل فرد ليبي عمره 18 عاما فأكثر شراء 4 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ومثلها كمبلغ إضافي للعام 2024، واشترط المصرف المركزي في تعميم وجهه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد عبدالمجيد محمد الماقوري إلى مديري المصارف الليبية أن يكون لطالب شراء النقد الأجنبي حساب مصرفي وأن يغطي هذا الحساب قيمة العملة المباعة في حينه.

وأوضح «المركزي» ضرورة أن يكون استخدام النقد الأجنبي وفقاً للوسائل التالية:
ـ إصدار وشحن بطاقات (VISA – MasterCard).
ـ إجراء حوالة خارجية مباشرة.
ـ إجراء حوالات سريعة عن طريق شركتي (Western Union – MoneyGram)، وذلك دون سقف محدد داخل القطاع المصرفي الليبي، على ألا يتجاوز التحويل المباشر مليون دولار سنوياً. ولا يحمل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية.

ونص المنشور على أن تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف على الحوالات السريعة وفقا للاتفاق مع شركتي «Western Union» و«Money Gram»، ولا يحمل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال من يخالف تنفيذ تلك الضوابط والتعليمات.

وبالنسبة للبطاقات الإلكترونية لشركات صغار التجار والحرفيين، منحت الضوابط المصارف التجارية صلاحيات البت في تنفيذ طلبات شركات صغار التجار والحرفيين الرخص الحرفية في إصدار وشحن البطاقات الإلكترونية (VISA – MasterCard) لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً.

وتصدر البطاقة للشركة أو الصادر باسمه الترخيص (لصغار التجار، والحرفيين)، وفقاً للضوابط والشروط التالية:
1- يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى في السنة الواحدة، على أن يدير طالب الإجراء حسابا مصرفياً طرف المصرف صادر البطاقة والذي تتم عليه عملية شراء النقد الأجنبي للأغراض نفسها.

2- يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.

3- على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية (VISA – MasterCard) للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.

4- أن يكون متحصلا على الكود المصرفي (CBL) ساري المفعول.

5- يتم شحن البطاقة بنسبة (100%) بالدينار الليبي خصماً من المبالغ المودعة بحساب الزبون طرف المصرف المعني.

6- على طالب إصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيداً لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد.

7- على طالب إصدار البطاقة تقديم إقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية إذا تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام القانون بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء التي تمت من خلالها.

8- يقوم فرع المصرف الذي تحتفظ فيه الشركة أو التاجر أو الحرفي بحساب جارٍ بتجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق منشور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2016/2) ونموذج اعرف زبونك (KYC) المرفق به موضحاً فيه نوع النشاط ورخصة المزاولة من الجهات ذات العلاقة تكون سارية الصلاحية.

كذلك منح المصرف المركزي المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات البت في تنفيذ طلبات الجهات الاعتبارية العامة وشركات الطيران والتأمين الوطنية، لإجراء حوالات خارجية مباشرة نظير سداد الالتزامات المترتبة على توريد الخدمات من الخارج وتشمل مصاريف الدعم الفني والمساندة والاستشارات الفنية وقطع الغيار والصيانة، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

ـ أن يكون للجهة حساب جارٍ طرف المصرف الذي ترغب عن طريقه إجراء الحوالة، وأن يكون التحويل خصماً من الحساب، وتكون قيمة الحوالة المطلوبة مغطاة بالحساب بنسبة 100%.
ـ يكون الحد الأقصى للحوالة الواحدة المسموح بتحويلها 8 ملايين دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى.
ـ إذا تجاوز المبلغ المطلوب تحويله 8 ملايين دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، يلتزم المصرف يفتح اعتماد مستندي للغرض المطلوب، وفقاً للمتعارف عليه مصرفياً بهذا الخصوص.
ـ يقدم طلب التحويل إلى المصرف بموجب رسالة صادرة عن الجهة معتمدة من قبل المخولين بالتوقيع لديها، تتضمن المبلغ المطلوب تحويله، والجهة المستفيدة بالخارج، ورقم الحساب المصرفي للجهة المستفيدة بالخارج.
ـ يرفق بالطلب أصل المطالبات (الفواتير)، والمستندات الدالة على الغرض من التحويل، بحيث تكون المطالبات معتمدة من قبل المخولين بالتوقيع لدى الجهة طالبة التحويل، ويجب أن تكون الفواتير حديثة.
ـ إذا كان التحويل لغرض سداد خدمات مقدمة في إطار عقود أو اتفاقيات يرفق بالطلب أصل العقد أو الاتفاق المبرم بالخصوص، ويكون مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة.

وجاء في منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد النص على الالتزام والتقيد بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وتشمل:

1ـ ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمنشور (إرم ن رقم 2018/05)، المؤرخ في 13 يونيو 2018.
2. بذل العناية الواجبة المتمثلة بخطوط الدفاع الثلاثة منذ بداية تقديم المستندات إلى موظف الشباك وإدارة الامتثال والمراجعة الداخلية، واللجان المشكلة بالمصارف التجارية المعدة لهذا الغرض.
3. التأكيد على وحدات الامتثال بالمصارف مهمة التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالمبالغ المودعة بحسابات الجهات نظير طلب فتح الاعتمادات المستندية من حيث تناسبها مع رأس مالها وحجم نشاطها.
4. تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة للتأكد من صحة مستندات الشحن الدولي عبر شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية لتقليل المخاطر التي تنشأ نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم مستندات غير صحيحة عن قيمة الاعتمادات المستندية التي تزيد قيمتها على (500) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها.
5. تلتزم المصارف بإتمام عمليات فتح الاعتمادات المستندية على السلع والخدمات المحددة بالترخيص، والسجل التجاري والنظام الأساسي للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي.
6. على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم إقرار بموافقتها على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المستندي التي ستتحصل عليه، وبيانات سجلها التجاري.
7. يجب أن تتضمن بوليصة الشحن رقم السفينة (IMO) مع اسم السفينة التي تحتوي على السلع، بالإضافة إلى رقم الاعتماد ورقم الفاتورة المبدئية.

أشهر في موقعنا