أصدر وزير الاقتصاد والتجارة / محمد الحويج قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم، حيث نصّ القرار في المادة الأولى على إلزام البلديات باعتماد مجزرة واحدة على الأقل في نطاقها الإداري تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المعتمدة دون الاخلال بالضوابط والشروط المنصوص عليها وفق التشريعات، ويُمنع ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها الا في المجازر المعتمدة من البلديات والمخصصة لها الغرض.
وأشار القرار بالمادة الثانية يُشترط في المجازر وأماكن بيع وتخزين اللحوم المذبوحة ووسائل نقلها توافر الاشتراطات الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
و وّجه الوزير في قراره ضمن المادة الثالثة بتشكيل لجنة في كل بلدية تحت مسمى ” لجنة مراقبة المجازر” تضم في عضويتها مديريات الحرس البلدي ومكاتب الاصحاح البيئي ومكاتب الاقتصاد والتجارة، تتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في المذابح وأماكن بيع وتخزين اللحوم.
كما ألزم بالمادة الرابعة كافة الجهات الضبطية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.