نشر مجلس النواب قرار رئيسه عقيلة صالح بفرض ضريبة على مبيعات الدولار بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الأول من أغسطس الجاري، على الرغم من صدور ثلاثة أحكام بوقف العمل بالقرار.
وتضمن العدد الخامس للجريدة الرسمية للسنة الثانية المنشور في 1 أغسطس قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024.
صدر قرار عقيلة في منتصف مارس الماضي، وفي 19 مارس وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار بصفة موقتة.
لكن القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب خبراء اقتصاديون وأعضاء في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ«المجحف» بحق المواطن البسيط، وأنه «غير مدروس»، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
قرارات وقف قرار «ضريبة الدولار»
وفي 24 أبريل، صدر حكم من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، بوقف قرار عقيلة.
وفي اليوم التالي، 25 أبريل، قررت محكمة استئناف مصراتة وقفًا «موقتًا» لتنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع، وذلك بناء على الطلب المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة.
وفي 28 أبريل قررت محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية الأولى أيضًا وقف تنفيذ القرار «موقتًا»، بناء على الطلب المقدم من المحامية غالية خليفة الشين.