Skip to content

مجلس النواب يصدر القانون رقم (18) الخاص بمرتبات موظفي الدولة

أصدر مجلس النواب القانون رقم  (18) لسنة 2018 والذي يختص بمرتبات الموظفين الممولين من الخزانة العامة للدولة وتقرير بعض الأحكام.ونشر المجلس القانون في الجريدة الرسمية، وأرسل نسخة منه إلى المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.

واستثنى القانون الصادر الجداول المنظمة لمرتبات أعضاء وموظفي السلطة التشريعية والجداول المنظمة لأعضاء الهيئات القضائية، والمحكمة العليا والمناصب السيادية.

وشمل القانون بعض المواد المنظمة للعمل اليومي، كتحديد بداية ونهاية الدوام الرسمي، إلى جانب تحديد الحد الأدنى والأعلى للساعات التدريسية والبحثية والطبية والتدريبية ومافي حكمها.

وحدد القانون في جدول مطول، الدرجات الوظيفية، ومرتبات شاغلي المناصب القيادية بالوحدات الإدارية على ألا تتجاوز نهاية الدرجة 14, إلى جانب تنظيم المنح والمزايا المالية والمكافآت.

وألغى مجلس النواب بموجب هذا القانون جميع القوانين والجداول والقرارات والنظم والأحكام الخاصة بالمرتبات والمعمول بها، قبل نفاذ هذا القانون.

أشهر في موقعنا