ألزمت تعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوائح، بعد اتفاق وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية على ذلك.
شملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء ونشرتها جريدة أم القرى اليوم 8 مواد أبرزها تولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها.
وبحسب التعديلات، تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالاشتراك مع وزارة التجارة- خطة لنقل الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتشتمل على إطار زمني لعملية النقل خلال المدة المحددة لنفاذ تعديل النظام، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.
ويكون تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور “حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي” والعمل بها.
وتتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وفقا للتعديلات.
كما شملت التعديلات، عدم جواز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، في حين تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، بحسب تعديلات النظام.
يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم.
وللموظفين حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها.
كما يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.
شملت تعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تولي المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، كما تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
ويتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها، لجنة (أو أكثر) تكوّن بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد، وتكون من عدد لا يقل عن 3 أعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ومكافآتها، ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.
وبحسب التعديلات، يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ويكون نفاذ تعديل النظام بمضي (سنة) من تاريخ نشره.
كما تضمنت قيام وزير التجارة، بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
وعلى كل من يزاول أياً من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز لوزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها 3 أشهر.