قرر مجلس النواب تعديل قانون رقم 1 لسنة 2013 الخاص بالمصارف.
ويتضمن القانون أنه يحضر على المصارف الإسلامية وفقاً لأنظمتها الأساسية التعامل بالفوائد الربوية في كافة معاملاتها، كما يحضر عليها ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في المادة (100/ مكرر (4) من القانون رقم (46) لسنة 2012م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف الخاص بإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.
المادة (2) يجوز للمصارف التجارية التقليدية وفقاً لأنظمتها الأساسية، تحصيل عوائد مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء والعمليات التي يجربها لصالحهم شريطة أن تكون خدمات حقيقية ومشروعة.
لا تسري أحكام المادة (السادسة) من القانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن منع المعاملات الربوية المادة (3) والمتعلقة بالعقوبات على المعاملات التي تجريها المصارف التجارية المبينة في المادة (2) من هذا القانون. المادة (4) يلغى أي حكم.
صدى الاقتصادية