نقل مجلس النواب تبعية 10 جهات تنفيذية إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي كلف بلقاسم خليفة حفتر برئاسته، وذلك وفق نص القانون رقم (1) لسنة 2024 الصادر في 6 فبراير الجاري.
وتشمل الجهات التي نُقِلت تبعيتها إلى «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» بموجب المادتين (10) و(12) والتي ستعمل تحت إشرافه كلًا من الجهات التالية:
1- صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة وكافة اللجان التي شُكِّلت لغرض التنمية والإعمار إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
2- جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي.
3- جهاز تنمية وتطوير المدن.
4- جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
5- الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
6- هيئة المشروعات العامة.
7- لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.
8- لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة الكفرة.
9- جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
10- مصلحة الطرق والجسور.
بالإضافة إلى ذلك، تجيز المادة (12) من القرار لرئاسة مجلس الوزراء أن تنقل للصندوق تبعية جهات أخرى. كما تجيز المادة (11) للصندوق نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل بما لا يخالف القواعد العامة لنزع الملكية المقررة قانونًا.
مهمة وأغرض صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
وستكون مهمة «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» بموجب المادة الأولى من القرار هي «تنفيذ خطط وبرامج إعمار وتطوير المدن والقرى والمناطق الليبية»، على أن «يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومقره مدينة بنغازي، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب له في مدن أخرى».
ويهدف الصندوق وفق المادة الثانية من القرار إلى تحقيق الأغراض التالية:
1- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع السياسات والاستراتيجيات العامة لإعمار وتنمية وتطوير المدن والمناطق المستهدفة.
2- التنسيق والتعاون مع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية في وضع المخططات العمرانية اللازمة لإعمار المدن والمناطق المستهدفة، بحيث تشتمل على تصور للمباني الحكومية، والمرافق العامة، والوحدات السكنية والمحال التجارية واعتمادها من الجهات المختصة.
3- تنفيذ مشروعات التطوير وإعادة إعمار المدن والمناطق المستهدفة، بما في ذلك وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لإزالة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، أو المخالفة لتراخيص البناء، أو المقامة في أماكن غير آمنة.
4- يحق للصندوق الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية وتعود عوائد الاستثمار لصالح الصندوق.
5- يحق للصندوق إنشاء الشركات في كافة مجالات اختصاص الصندوق.
6- يحق للصندوق مخاطبة ومراسلة الجهات المحلية والخارجية بخصوص الأعمال المتعلقة بالصندوق.
الاستثناءات ومصادر تمويل الصندوق
وتستثني المادة (8) صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا من «كافة الإجراءات والتعاقدات التي يبرمها الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية، وكذلك من قانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة»، ومنحته المادة (9) استثناءً خاصًا يجيز للصندوق «وضع نظام خاص لتنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين بالصندوق، ويكون ذلك بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام الصندوق».
وحددت المادة (6) من القانون 7 موارد مالية للصندوق تتكون من المصادر التالية:
1- تصدر له ميزانية خاصة تقدم من الصندوق لمجلس النواب للاعتماد.
2- الهبات والمساعدات غير المشروطة.
3- القروض والمساهمات المقدمة من المؤسسات المحلية والدولية.
4- أي مصادر أخرى للتمويل تقرها التشريعات السارية وما يخصص له في الميزانية العامة.
5- القانون الصادر عن مجلس النواب رقم (26) لسنة 2023، باعتماد خطة التنمية للأعوام 2023/ 2024/ 2025.
6- الاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية لتحصيل الأموال المخصصة بالميزانية وفقا لقانون الميزانية الخاصة بالصندوق في سبيل إنجاز أعماله.
7- تسند لمدير الصندوق اختصاصات وصلاحيات وزارة التخطيط والمالية في سبيل تحصيل الأموال بالاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي المذكورة بالفقرة السابقة.