أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج القرار رقم 680 لسنة 2022، لتقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري.
ونص القرار في مادته الأولى إعمالاً بالقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني المشار إليهم في ديباجة هذا القرار، يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري للمواطنين الليبيين اسم صاحب النشاط رباعياً وفقاً للرقم الوطني.
وشدد القرار في مادته الثانية، على ضرورة التزام مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل، أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة أسماءا رباعية وفقاً للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية .
كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة، على أن تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري، ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاط تجارياً وفقاً لأحكام المادة 495 من القانون التجاري.
والزمت المادة الرابعة من القرار، مصلحة السجل التجاري بمراجعة القيود السابقة بما يتفق وحكام القرار وعدم إتمام أية إجراءات لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني.
ودعا القرار في مادته الخامسة، المخاطبين بأحكامه العمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.